responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 338
ابن معروف، عن عبد الله يعنى ابن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.
أقول: هذه الأحاديث محمولة على بقاء شئ من العضو الذي يجب غسله أو مسحه، أو على الاستحباب لما مر، ذكره جماعة من علمائنا.
[50] باس استحباب الوضوء بمد من ماء والغسل بصاع وعدم جواز استقلال ذلك 1275 - [1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال. قال الشيخ: يعني أرطال المدينة، ويكون تسعة أرطال بالعراقي، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الفطرة إنشاء الله.
[2] وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سمعاه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء و يتوضأ بمد من ماء.
[3] وعن المفيد، عن الصدوق، وأحمد بن محمد بن الحسن جميعا، عن محمد ابن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن رجل، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد، والمد وزن مأتين وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ستة حبات، والحبة وزن حبتي الشعير من أوسط الحب لا من صغائره ولا من كبائره.
وبإسناده عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن سليمان بن حفص المروزي


الباب 50 - فيه 6 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 38 (حكم الجنابة) صا ج 1 ص 60 كان هذا والحديث الثاني و
الخامس تتحد مع ما يأتي في 5 ر 32 من الجنابة
[2] يب ج 1 ص 38
[3] يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 60 - الفقيه ج 1 ص 12 (مقدار الماء للوضوء)
المعاني ص 73


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست