responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 320

باب 36 : أن من أصاب المطر أعضاء وضوئه أجزأه إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله فإن ذلك يجزيه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) بالسند السابق مثله، إلا أنه قال: حتى يغسل لحيته. ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد وليمضمض وليستنشق.

باب 37 : وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره وعدم جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار الا مع الضرورة
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبد وله في الوضوء، قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
[2] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه


الباب 36 فيه - حديث:
[1] يب ج 1 ص 102. صا ج 1 ص 38 (وجوب الترتيب) قرب الإسناد ص 84 فيه:
" حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه: وفيه: " يجزيه عن الوضوء " المسائل ج 4 ص 157 من البحار الحديث
من المسائل هكذا: الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل من رأسه وجبهته ويديه ورجليه الخ
الباب 37 فيه 5 أحاديث
[1] الفروع ج 1 ص 11 (مسح الرأس). يب ج 1 ص 102 (صفة الوضوء) فيه: " الماء " صا
ج 1 ص 39 (المسح على الرأس والحناء عليه)
[2] يب ج 1 ص 103 - صا ج 1 ص 39 العيون ص 192 ب 29
" ج 20 "


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست