responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 32
[9] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال، يا علي، لا يتم بعد احتلام.
80 - [10] قال. وفي خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.
[11] وفي (الخصال) عن الحسن بن محمد السكوني عن الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن ابن ظبيان قال. أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت، فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة.
عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟! [12] محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.
أقول: هذا محمول على حصول الاحتلام أو الانبات للغلام في الثلاث عشرة سنة، وعدم عقل الجارية قبلها لما مضى ويأتي ما يدل على ذلك وعلى التمرين في محله ويمكن حمل حكم الغلام على الاستحباب وحكم الجارية على أن مفهوم الشرط غير مراد.


[9] الفقيه ج 2 ص 337 قبله: يا علي لارضاع بعد فطام ولا الخ
[10] الفقيه ص 42
[11] الخصال ج 1 ص 46 و 83
[12] التهذيب ص 245
يأتي ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 1 و 2 ممن تجب عليه الزكاة الفطرة و ب 4 من زكاة الفطرة وفي
ب 28 ممن يصح منه الصوم وفى ج 5 في ب 12 من الحج وفى 1 / 28 من احكام الدواب وفى ج 6 في
ب 14 من عقد البيع وفى ب 44 و 45 من الوصية وفى ج 7 في ب 74 من احكام الأولاد
وفى ب 6 من عقد النكاح وفى ب 32 من الطلاق وفى ج 9 في ب 22 من الشهادة وفي ب 9
من حد الزنا وفى ب 5 من القذف وفى ب 28 من حد السرقة وفى ب 36 من القصاص


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست