responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 301
[1] محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال: واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[2] وعنه، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا. أقول: اعتبار المرتين في البول محمول على الأفضلية، أو على صورة اجتماع الغائط والبول كما هو الظاهر من العطف فيدل على التداخل.
[3] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي بصير، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا حتى يغسلها، قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال لا لأنه لا يدرى حيث باتت يده فليغسلها (فيغسلها ل) ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان نحوه. واقتصر على المسألة الثانية.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب لما يأتي 1120 - [4] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: اغسل يدك من البول


[1] يب ج 1 ص 11. صا ج 1 ص 26 (غسل اليدين) - الفروع ج 1 ص 5
[2] يب ج 1 ص 11 - صا ج 1 ص 26
[3] يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 27. الفروع ج 1 ص 5 - العلل ص 104
[4] الفقيه ج 1 ص 15 (حد الوضوء)


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست