responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 290
قال الشيخ: لا يمتنع أن يدخل أصبعه من خلفه ويمسح على مقدمه.
1070 - [5] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الرأس، فقال: كأني أنظر إلى عكنة في قفاء أبي يمر عليها يده، وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره فقال: كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.
أقول: حمله الشيخ على التقية، وكذا ما قبله لأنه مذهب بعض العامة.
[6] وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلا، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره.
أقول: حمله الشيخ على التقية وتقدم وجهان في مثله في حديث مسح الاذنين [7] محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن زياد، بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار.
أقول: هذا أيضا موافق للتقية، ويمكن كونه فعلا خارجا عن الوضوء بعد الفراغ بل ظاهره هذا، وتقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

باب 23 : وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح وأن الواجب مسح ظاهر القدم
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:


[5] يب ج 1 ص 25 - صا ج 1 ص 32
[6] يب ج 1 ص 18
[7] الفروع ج 1 ص 22
تقدم في ب 15 و 2 / 21 ما يدل على ذلك ويأتي في ب 24 و 1 / 25 و 2 / 31 و 3 / 32 ما يدل عليه راجع 7 / 23
الباب 23 فيه 9 - أحاديث
[1] الفقيه ج 1 ص 30 (صفة التيمم). العلل ص 103. الفروع ج 1 ص 10 - يب
ج 1 ص 17. صا ج 1 ص 33 (مقدار ما يمسح من الرأس) ويأتي ذيله في 1 ر 13
من التيمم وأوله: ثم قال فلم تجدوا الخ ألفاظ الحديث مختلفة في الكتب المنقول عنها
فليراجع المصادر.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست