responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 286
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: حمله الشيخ على أن هذا قراءه جايزة في الآية، ويحتمل أن يكون المراد بالتنزيل التفسير والحمل والتأويل فحاصله أن (إلى) في الآية بمعنى (من) كما يقال: نزل الشيخ الحديث على كذا، ويمكن تنزيله على كذا، ثم إن أحاديث كيفية الوضوء وغيرها مما مضى ويأتي تدل على المطلوب و (إلى) في الآية إما بمعنى (من) أو بمعنى (مع) كما قاله الشيخ، وأورد له شواهد، أو لبيان غاية المغسول لا الغسل لأنه أقرب إليه، مضافا إلى إجماع الطايفة المحقة عليه وتواتر النصوص به.

باب 20 : جواز النكس في المسح
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا 1055 - [2] وبهذا الاسناد، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا.
[3] محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول: الأمر في مسح الرجلين موسع: من شاء مسح مقبلا، ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الامر الموسع إنشاء الله ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى مثله.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله: إلى أعلى القدم.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 ويأتي ما يدل عليه في 3 ر 32
الباب 20 فيه 3 أحاديث
[1] يب ج 1 ص 16 - صا ج 1 ص 30
[2] يب ج 1 ص 23
[3] الفروع ج 1 ص 10 - قرب الإسناد ص 126. يب ج 1 ص 16 و 18 و 23.
صا ج 1 ص 30 راجع 6 / 23


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست