responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 269
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أنس أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في التعقيب في أحاديث البقاء على طهارة لمن شغله عن التعقيب حاجة، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك.

باب 12 : استحباب الوضوء لمس كتابة القرآن ونسخه وعدم جواز مس المحدث والجنب كتابة القرآن
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرء في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال: لا بأس ولا يمس الكتاب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
[2] وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان إسماعيل بن أبي عبد الله عنده فقال: يا بنى اقرأ المصحف، فقال: إني لست على وضوء، فقال: لا تمس الكتابة ومس الورق واقرأه أقول: هذا وما قبله شاملان للجنب لأنه على غير وضوء.
[3] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، وجعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعا عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا جنبا، ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 نصا واطلاقا ويأتي ما يدل عليه في 5 و 6 ر 25 من الجنابة
وفى ب 27 من التعقيب الباب 12 فيه 5 أحاديث
[1] الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 35 - صا ج 1 ص 57 (ان الجنب لا يمس
المصحف)
[2] يب ج 1 ص 35 حكم الجنابة. صا ج 1 ص 56
[3] يب ج 1 ص 35. صا ج 1 ص 57


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست