responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 23
أهون عذابا من الأول، وتخرجه من الايمان، ولا تخرجه من الاسلام.
[12] وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل في رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، قال: ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنه استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا كافر وراد على الله، الراد على الله و هو على حد الشرك بالله.
[13] وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مؤمنا؟ قال: فأين فرائض الله؟ إلى أن قال: ثم قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافرا.
[14] وعن علي بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق عن عبد الرزاق ابن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل قال: إن الله لما أذن لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في الخروج من مكة إلى المدينة أنزل عليه الحدود، وقسمة الفرائض، وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن


[12] الأصول ص 34 فيه: والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله، يأتي ما يتعلق بتقطيعاته
في ج 9 في 1 / 9 من القضاء.
[13] الأصول ص 323 أسقط من بعد قوله عليه السلام (فأين فرائض الله) قوله وقال و
سمعته يقول كان على " ع " يقول لو كان الايمان كلاما لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا
حرام قال قلت لأبي جعفر " ع ": ان عندنا قوما يقولون: إذا شهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله " ص " فهو مؤمن قال فلم يضربون الحدود؟ ولم تقطع أيديهم، وما خلق
الله عز وجل خلقا أكرم على الله عز وجل من مؤمن لان الملائكة خدام المؤمنين، وان جوار الله
للمؤمنين، وان الجنة للمؤمنين، وان الحور العين للمؤمنين ثم قال فما بال الخ
[14] الأصول ص 322 الحديث طويل لا يسعنا سرده بتمامه، والمنقول منه هيهنا مع
كونه مقطوع الطرفين غير مطابق مع الأصل لأنه أسقط من وسطه جملا متعددة وان شئت الحال
فارجع الأصول ص 322


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست