responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 22
[9] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكير بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفر في كتاب الله عز وجل على خمسة أوجه، فمنها كفر الجحود على وجهين والكفر بترك ما أمر الله عز وجل به وكفر البراءة وكفر النعم فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية والجحود على معرفته، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده وقد قال الله تعالى: " وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم " إلى أن قال: والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل به وهو قول الله عز وجل: " أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض " فكفرهم (فكفروا) بترك ما أمرهم الله عز وجل به، ونسبهم إلى الايمان ولم يقبله منهم، ولم ينفعهم عنده، فقال: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الحديث.
[10] وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت، هل يخرجه ذلك من الاسلام؟ وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين؟ أم له مدة وانقطاع؟ فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الاسلام، وعذب أشد العذاب، وإن كان معترفا أنه ذنب ومات عليها أخرجه من الايمان ولم يخرجه من الاسلام، وكان عذابه أهون من عذاب الأول.
50 - [11] وعنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث: فقيل له: أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها أتخرجه من الايمان؟
وإن عذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين؟ أوله انقطاع؟ قال: يخرج من الاسلام إذا زعم أنها حلال، ولذلك يعذب بأشد العذاب، وإن كان معترفا بأنها كبيرة.
وأنها (هي) عليه حرام، وأنه يعذب عليها، وأنها غير حلال، فإنه معذب عليها، وهو


[9] الأصول ص 485 أسقط من أول الحديث ووسطه وآخره جملا متعددة فعليك
بالمراجعة.
[10] الأصول ص 545
[11] الأصول ص 443 وأورد صدره في ج 6 في 13 ر 46 من أبواب جهاد النفس


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست