responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 19
[37] أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، وكلفهم من كل مأتي درهم خمسة دراهم، وكلفهم صيام شهر في السنة، وكلفهم حجة واحدة، وهم يطيقون أكثر من ذلك. الحديث.
[38] وعن علي بن الحكم عن الحسين بن سيف عن معاذ بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عن الدين الذي لا يقبل الله من العباد غيره، ولا يعذرهم على جهله، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة الخمس، وصيام شهر رمضان، والغسل من الجنابة، وحج البيت، والاقرار بما جاء من عند الله جملة، والايتمام بأئمة الحق من آل محمد. الحديث.
[39] وعن أبيه عن سعدان بن مسلم عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: عشر من لقى الله بهن دخل الجنة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، والاقرار بما جاء من عند الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، والولاية لأولياء الله، والبراءة من أعداء الله، واجتناب كل مسكر.
ورواه الصدوق في ثواب الأعمال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم واسمه عبد الرحمن بن مسلم. أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، قد تجاوزت حد التواتر، وفيما أوردته كفاية أنشأ الله، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث تكبير الجنازة وكيفية الوضوء وغير ذلك.


[37] المحاسن: ص 296 وفي ذيله: وإنما كلفهم دون ما يطيقون ونحو هذا. أخرجه أيضا في ج 5 في 1 / 3 من وجوب
الحج.
[38] المحاسن ص 288 وصدره قال: أدخلت عمر أخي. على أبى عبد الله " ع " فقلت له:
هذا عمر أخي، وهو يريد ان يسمع منك شيئا، فقال له: سل عما شئت، فقال: أسألك عن
الذي لا يقبل الله الخ
[39] المحاسن ص 13 - ثواب الأعمال ص 9
ويأتي ما يدل على ذلك في 15 و 16 و 17 من الباب الخامس من صلاة الجنازة
وفى 25 و 26 من كيفية الوضوء


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست