responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 174
والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 11 : حكم العجين بالماء النجس
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا عن حفص بن البختري، قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة.
[2] وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يدفن ولا يباع.
أقول: هذا محمول على الاستحباب، والأول على الجواز.
630 - [3] وقد تقدم في أحاديث البئر أن العجين المذكور إذا أصابته النار فلا باس بأكله إلا أن الماء هناك من ماء البئر. وقد عرفت عدم نجاسته بالملاقاة.
(4) أبواب نواقض الوضوء
باب 1 : انه لا ينقض الوضوء الا اليقين بحصول الحدث دون الظن والشك
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه


تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 ويأتي ما يدل عليه لعله أراد بذلك ما يأتي في ب 33
و 35 و 36 من النجاسات وان تقدم بعضه قبل ذلك
الباب 11 فيه 3 أحاديث
[1] يب ج 1 ص 117 - صا ج 1 ص 16 أورده وما بعده في ج 6 في 3 و 4 / 7
من ما يكتسب به
[2] يب ج 1 ص 117 - صا ج 1 ص 16 قال في التهذيب: وهذا
الخبر نأخذ دون الأول
[3] تقدم في 17 و 18 / 13 من الماء المطلق.
أبواب نواقض الوضوء فيه 19 بابا: الباب 1 فيه 10 أحاديث
[1] يب ج 1 ص 3


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست