responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 161
الخلا فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله. وزاد (ليس عليك شئ) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
[2] ورواه الصدوق في العلل عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبد الرحمان، عن رجل عن الغير، أو عن الأحول أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام (في حديث): الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به؟ فقال: لا بأس، فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا والله، فقال: إن الماء أكثر من القذر.
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤن؟ قال: ليس به بأس لا تسأل عنه.
أقول: إن المراد بالوضوء الاستنجاء.
[4] محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به.
[5] وبالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان جميعا عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ قال: لا.


[2] العلل ص 105 وصدره: قال: دخلت على أبي عبد الله " ع " فقال: سل عما شئت،
فارتجت على المسائل، فقال لي: سل مالك، فقلت: جعلت فداك الرجل يستنجى الخ
[3] الفروع ج 1 ص 5 تقدم ذيله في 5 ر 6 من الماء المطلق
[4] يب ج 1 ص 24
[5] يب ج 1 ص 24 يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 60 من النجاسات


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست