responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 156
نجاسة تغير الماء بقرنية آخره، وأن يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما مضى ويأتي إنشاء الله.
[14] وروى الشهيد في الذكرى، وغيره، عن العيص بن القاسم. قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء، فقال: إن كان من بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه.
وروى المحقق في (المعتبر) عن العيص بن القاسم، مثله.

باب 10 : استحباب نضح أربع اكف من الماء لمن خشي عود ماء الغسل، أو الوضوء إليه كف أمامه. وكف خلفه. وكف عن يمينه. وكف عن يساره ثم يغتسل أو يتوضأ
[1] محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الماء في ساقية، أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة؟ إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق فكيف يصنع، وهو بتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة، فلينضحه خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غسل وجهه، ومسح يده على ذراعيه، ورأسه، ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا، ومن هذا، وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإن


[14] الذكرى ص 9 - المعتبر ص 22
تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 من الماء المطلق ويأتي ما يدل عليه في 1 ر 10 ولعل الحديث
الثاني من الباب العاشر ينافي ذلك وكذا أحاديث ب 11
الباب 10 فيه 3 - أحاديث.
[1] يب ج 1 ص 104 و 118 - صا ج 1 ص 15 - قرب الإسناد ص 84 - السرائر ص 477
ألفاظ الحديث في الكتب المنقولة مختلفة


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست