responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 155
[10] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه، وعلى نعل سندية، فأغتسل وعلى النعل كما هي، فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام ابن سالم نحوه.
[11] محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة، وثوبه قريب منه، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه، قال: نعم لا بأس به.
550 - [12] وعنه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن بريد بن معاوية، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا، فينزو فيقع على الثوب. فقال: لا بأس به.
أقول: وتقدم في أحاديث الكر ما يتضمن جواز الوضوء من ماء قد اغتسل فيه الجنب إذا كان كرا، ويأتي ما يدل على ذلك.
[13] وبالاسناد عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، فقال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.
أقول: يمكن حمل هذا على التقية لموافقته للعامة، وأن يحمل على وجود


[10] الفقيه ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 37 أورده أيضا في 2 ر 27 من الجنابة
[11] يب ج 1 ص 24
[12] يب ج 1 ص 24
[13] يب ج 1 ص 62 - صا ج 1 ص 15 أورد ذبله أيضا في 2 ر 8


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست