responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 145
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج عبد الله بن عثمان، عن قدامة بن أبي زيد الجماز، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم أدنى ما يكون بين البئر: بئر الماء والبالوعة؟ فقال: إن كان سهلا فسبع أذرع، وإن كان جبلا فخمس أذرع. ثم قال: إن الماء يجري إلى القبلة إلى يمين، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، و يجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن الحسين بن رباط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟
قال: إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية، وذلك كثير.
ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد ابن محمد. والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[4] محمد بن علي بن الحسين، بإسناده، عن أبي بصير، قال: نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلا نحو من ذراعين، فامتنعوا من الوضوء منها، فشق ذلك عليهم فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه، فقال: توضؤا منها، فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في واد ينصب في البحر.
[5] وفي كتاب (المقنع) قال: روى إذا كان بينهما ذراع فلا بأس وإن كان منجرا إذا كان البئر على أعلى الوادي.
515 - [6] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف، فقال لي: إن مجرى العيون كلها من (مع ل) مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال، والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما


[2] الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 116 - صا ج 1 ص 24
[3] الفروع ج 1 ص 3 - يب ج 1 ص 116 - صا ج 1 ص 24 الظاهر أن الصحيح كما
في الفروع والتهذيب الحسن بن رباط ولعل السهو والاشتباه من قلم الناسخ
[4] الفقيه ج 1 ص 7
[5] المقنع ص 4
[6] يب ج 1 ص 116


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست