responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 130
أقول: يظهر من هذا أن النزح لا يدل على النجاسة، وله نظائر تأتي إنشاء الله تعالى.
[20] قال: وقال الصادق عليه السلام: كانت في المدينة بئر وسط مزبلة، فكانت الريح تهب وتلقى فيها القذر، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ منها.
[21] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرت من بول أو دم، أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟
فوقع عليه السلام بخطه في كتابي ينزح دلاء منها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، مثله. إلا أنه قال: أو يسقط فيها شئ من غيره كالبعرة.
أقول: هذا الخبر من شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقات، وليس بصريح في ذلك، فإن دلالة التقرير هنا ضعيفة، لأنه يحتمل الحمل على التقية، وعلى إرادة الطهارة اللغوية أعني النظافة، وعلى استحباب الاجتناب قبل النزح، وعلى إرادة دفع احتمال التغيير وزوال النفرة، وغير ذلك، والاجمال في هذا وفي أحاديث النزح من أمارات الاستحباب، مع كثرة الاختلاف جدا كما ترى، وثبوت النزح مع عدم النجاسة كوقوع الجنب، وما لا نفس له، ووجود التصريح بجواز الاستعمال قبل النزح، وغير ذلك، وقد حقق ذلك صاحب المنتقى وغيره.
[22] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عبد الله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم مائهم.


[20] الفقيه ج 1 ص 8.
[21] الفروع ج 1 ص 3. يب 1 ج ص 69 صا ج 1 ص 24
[22] يب ج 1 ص 42 فيه " فان رب الماء ورب الصعيد واحد ". و 52. الفروع ج 1 ص 20 - صا
ج 1 ص 63 يأتي أيضا في 2 / 3 من التيمم.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست