responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 129
[16] وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق مرسلا. قال الشيخ: الوجه أنه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب والأشجار ونحو ذلك.
[17] وعنه، عن موسى بن عمر، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أحمد ابن محمد بن عبد الله بن زبير، عن جده قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فتعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال إذا أصابته النار فلا بأس بأكله.
[18] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة، قال: لا بأس أكلت النار ما فيه.
أقول: المراد بالماء هنا إما ما بلغ كرا، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره، والتعليل غير جار على الحقيقة، ومثله كثير، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار لزوال كراهية سؤر الفارة.
ورواه الصدوق مرسلا، وصرح بأنه في ماء البئر.
440 - [19] محمد بن علي بن بابويه، بإسناده عن يعقوب بن عيثم، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسخ، فقال: إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء. فقال له: فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن يعقوب بن عيثم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.


[16] يب ج 1 ص 117
[17] يب ج 1 ص 117 - صا ج 1 ص 16
[18] يب ج 1 ص 117 - صا ج 1 ص 16 - الفقيه ج 1 ص 6
[19] الفقيه ج 1 ص 8. يب ج 1 ص 69 أورد صدره أيضا في 7 ر 19


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست