نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 128
عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء؟ فقال: لا. [12] وبالاسناد، عن أبان، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء. قلنا: فما تقول: في صلاتنا، ووضوئنا، وما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به. [13] وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبي عيينة، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر، قال: إذا خرجت فلا بأس، وإن تفسخت فسمع دلاء، قال: وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد أن يتوضأ منها، أيعيد وضوئه، وصلاته، ويغسل ما أصابه؟ فقال: لا، قد استعمل أهل الدار ورشوا، وفي رواية أخرى قد استقى منها أهل الدار ورشوا. 435 - [14] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابنا، قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه فارتان فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرقه فاستقى آخر فخرج فيه فأرة، فقال: أبو عبد الله عليه السلام أرقه، قال: فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ، فقال: صبه في الاناء. فصبه في الاناء. ورواه المحقق في المعتبر وزاد في آخره (فصبه فتوضأ منه وشرب). أقول: وتقدم في أحاديث ما نقص عن الكر حديث قريب من هذا. [15] وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.
[12] يب ج 1 ص 66 - صا ج 1 ص 17 [13] يب ج 1 ص 66 - صا ج 1 ص 17 [14] يب ج 1 ص 68 - صا ج 1 ص 22 - المعتبر ص 11 [15] يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 22 " ج 8 "
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 128