responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 125

باب 13 : عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة، ولا عند الضرورة، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة
420 - [1] قد تقدم حديث علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا [2] وحديث سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الجرة تسع مأة رطل يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا.
أقول: وتقدم غير ذلك مما يدل على هذا المعنى، ويأتي ما يدل عليه هنا وعلى حكم الاضطرار في كتاب الأطعمة إنشاء الله تعالى.

باب 14 : عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغير وحكم النزح
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير به.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس.


الباب 13 فيه حديثان
[1] قد تقدم حديث علي بن جعفر في 1 ر 8
[2] وحديث سعيد الأعرج في 8 ر 8
تقدم في ب 3 و 1 ر 4 و 2 ر 6 و 1 و 2 و 6 و 8 و 13 و 14 و 15 و 16 ب 8 و 4 و
9 و 12 و 13 ب 9
ويأتي ما يدل عليه هنا في 14 ر 14 وفى ب 24 وفى ج 8 في 1 ر 66 من الأطعمة
" وعلى حكم الاضطرار " في ج 8 في ب 1 من الأطعمة المحرمة
الباب 14 فيه 22 - حديثا
" 1 " الفروع ج 1 ص 3 - يب ج 1 ص 116 تقدم أيضا في 10 ر 3
" 2 " الفروع ج 1 ص 3 - يب ج 1 ص 116


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست