responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 122
الذي لا ينجسه شئ؟ قال، ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعة (سعته) ورواه الصدوق في المقنع مرسلا.
أقول: المراد بالسعة كل واحد من الطول والعرض ففيه اعتبار أربعة أشبار في العمق، وثلثة في الطول، وثلثة في العرض، لما يأتي في أحاديث المواقيت من أن المراد بالذراع القدمان.
[2] محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) قال: روى أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا، في ثلاثة أشبار عمقا.
410 - [3] وفي كتاب المقنع قال، روى أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر أقول: يمكن أن يراد بالذراع هنا عظم الذراع وهو يزيد عن الشبر يسيرا فيصير موافقا لرواية أبي بصير.
[4] وقد تقدم في حديث إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت، وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
أقول: المراد بأحد البعدين العمق وبالآخر كل من الطول والعرض فهو موافق لرواية المجالس.
[5] وتقدم حديث الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت وكم الكر؟
قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.
أقول: ذكر العرض يغني عن ذكر الطول، لأنه لابد أن يساويه أو يزيد عليه.
[6] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقة في الأرض فذلك الكر من الماء.
[7] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا


[2] المجالس ص 383
[3] المقنع ص 4
[4] تقدم في 7 / 9
[5] تقدم في 8 ر 9
[6] الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 6
[7] الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 4


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست