نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 122
الذي لا ينجسه شئ؟ قال، ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعة (سعته) ورواه الصدوق في المقنع مرسلا. أقول: المراد بالسعة كل واحد من الطول والعرض ففيه اعتبار أربعة أشبار في العمق، وثلثة في الطول، وثلثة في العرض، لما يأتي في أحاديث المواقيت من أن المراد بالذراع القدمان. [2] محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) قال: روى أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا، في ثلاثة أشبار عمقا. 410 - [3] وفي كتاب المقنع قال، روى أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر أقول: يمكن أن يراد بالذراع هنا عظم الذراع وهو يزيد عن الشبر يسيرا فيصير موافقا لرواية أبي بصير. [4] وقد تقدم في حديث إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت، وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. أقول: المراد بأحد البعدين العمق وبالآخر كل من الطول والعرض فهو موافق لرواية المجالس. [5] وتقدم حديث الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها. أقول: ذكر العرض يغني عن ذكر الطول، لأنه لابد أن يساويه أو يزيد عليه. [6] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقة في الأرض فذلك الكر من الماء. [7] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا
[2] المجالس ص 383 [3] المقنع ص 4 [4] تقدم في 7 / 9 [5] تقدم في 8 ر 9 [6] الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 6 [7] الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 4
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 122