responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 120
نصر، عن صفوان بن مهران الجمال، قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى (و خ ل) المدينة تردها السباع: وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها، قال: وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق، وإلى الركبة، فقال: توضأ منه [13] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه، فقال، توضأ من الجانب الآخر، ولا تتوضأ من جانب الجيفة.
ورواه الصدوق مرسلا (إلا أنه قال، تكون فيه الجيفة) وترك قوله، (والاستنجاء منه) وقد جمع بينهما الشيخ في موضع آخر.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد.
وروى الذي قبله عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (إلا أنه قال: والى الركبة وأقل قال: توض) أقول، هذا محمول على بلوغ الكرية لما تقدم.
[14] وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نسافر، فربما بلغنا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث، فقال: إن عرض في قلبك منه شئ فقل، هكذا، يعنى أفرج الماء بيدك، ثم توضأ، فإن الدين ليس بمضيق، فإن الله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج.
أقول: مثل الغدير المذكور يزيد عن الكر غالبا أو محمول على الكر، ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مر.
405 - [15] وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال، كتبت إلى من يسأله


[13] يب ج 1 ص 116 - صا ج 1 ص 12 - الفروع ج 1 ص 3
[14] يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 12
[15] يب ج 1 ص 42 و 118 - صا ج 1 ص 6


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست