responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 115
إن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني. وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.
385 - [11] وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يحمل (يجعل خ ل) الركوة أو التور، فيدخل أصبعه فيه؟ قال إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا مما قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج.
ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم يعنى ابن عمرو، عن أبي بصير مثله.
[12] وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن أبي القاسم ابن عبد الرحمن بن حماد الكوفي، عن بشير، عن أبي مريم الأنصاري، قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي.
أقول: حمله الشيخ على عذرة ما يؤكل لحمه، فإنها لا ينجس الماء، ويحتمل الحمل على التقية، وعلى أن المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدلو، وعلى أن الدلو كان كرا وغير ذلك.
[13] وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر مثله.


[11] يب ج 1 ص 11 و 65 - السرائر ص 465 - صا ج 1 ص 11 " الماء القليل "
[12] يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 23
[13] يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 12 - قرب الإسناد ص 84 أورده أيضا في 4 / 9
ويأتي ذيله في 1 / 9 من الأسئار و 1 / 33 من النجاسات


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست