responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 113
عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: الذي يفهم من أول الحديث إصابة الدم الاناء والشك في إصابة الماء كما يظهر من السؤال والجواب فلا إشكال فيه.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، قال: يهريقهما جميعا ويتيمم.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد وبإسناده، عن محمد بن يعقوب والذي قبله بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، مثله.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها، إنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ.
[4] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير، عنهم عليهم السلام قال: إذا أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء.
[5] وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، قال: حدثني محمد بن ميسر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال: يضع


[2] الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 65 و 71 - صا ج 1 ص 12 يأتي بتمامه
في 1 ر 12 ويأتي صدره في 6 ر 9 من الأسئار و 4 ر 35 من النجاسات ويأتي أيضا في ب 4
من التيمم. (3) الفروع ج 1 ص 5 أورده أيضا في 3 ر 7 من الأسئار
[4] الفروع ج 1 ص 4
[5] الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 42 - صا ج 1 ص 63 - أورده في آخر السرائر
ونحن أوردناه في ذيل 2 ر 10 من المضاف


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست