نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 112
عن أبي الحسن الهاشمي، قال: سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني، ولا الجنب من غير الجنب، قال: تغتسل منه، ولا تغتسل من ماء آخر فإنه طهور. [7] محمد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب، والصبي، واليهودي، والنصراني، والمجوسي؟ فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا. [8] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أيوب بن نوح، عن صالح بن عبد الله، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: ابتدأني فقال: ماء الحمام لا ينجسه شئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه باب 8 : نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بملاقات النجاسة له إذا وردت عليه وان لم يتغير 375 - [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه. قال: وسألته
[7] الفروع ج 1 ص 5 أورد صدره في 4 ر 11 من المضاف [8] قرب الإسناد ص 128 تقدم ما يدل على ذلك في 12 ر 3 ويأتي ما يدل عليه في 6 و 7 ر 14 وفى ب 9 من المضاف ويأتي في ب 11 من المضاف ما ينافي ذلك. الباب 8 فيه 16 - حديثا [1] الفروع ج 1 ص 22 - مسائل ج 4 ص 151 من البحار - يب ج 1 ص 117 - صا ج 1 ص 13. " ج 8 "
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 112