نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 108
لو أن ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول، والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك، ما كان به بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله أقول: الماء هنا وإن كان مطلقا إلا أن أقوى أفراده وأولاهما بهذا الحكم الماء الجاري، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ماء الحمام وماء المطر وماء البئر وغير ذلك.
باب 6 : عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه. [2] وبإسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به قال: وسأله عن الرجل يمر في ماء المطر و قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس (به خ). ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن علي بن جعفر. 360 - [3] ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي
يأتي ما يدل على ذلك في 1 و 7 من أحاديث ماء الحمام و 2 و 3 و 9 من أحاديث ماء المطر وفى 8 / 9 من المضاف وفى 1 / 2 من النجاسات. الباب 6 فيه 9 - أحاديث [1] الفقيه ج 1 ص 4 [2] الفقيه ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 117 و 118 - مسائل ج 4 من البحار [3] قرب الإسناد ص 83 و 89 - مسائل ج 4 ص 158 من البحار
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 108