responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 105
قال: إذا كان الماء أكثر من راوية. وذكر بقية الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب.
أقول: حمله الشيخ على أن المراد إذا بلغ حد الكر، وكذلك أوعية الماء حملها على أنها تسع الكر، لما يأتي من المعارضات الصريحة مع احتمال هذا و أمثاله للتقية فيمكن حمله عليها.
3 - [10] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (عن محمد) بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.
[11] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر - عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ.
[12] محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة.
[13] محمد بن علي بن الحسين، قال: قال: سأل الصادق عليه السلام عن غدير فيه جيفة، فقال، إن كان الماء قاهرا لها لا يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل.
[14] قال: وقال الرضا عليه السلام: ليس يكره من قرب ولا بعد بئر. يعنى قريبة من الكنيف يغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، وبعض أحاديث هذا الباب مطلق، ويأتي ما يدل على تقييده في غير الجاري والبئر ببلوغ الكرية.


[10] الفروع ج 1 ص 3
[11] الفروع ج 1 ص 3
[12] صا ج 1 ص 18 أورده أيضا في 6 / 14
[13] الفقيه ج 1 ص 7
[14] الفقيه ج 1 ص 7 ويأتي مفصلا في 4 / 14
وتقدم ما يدل على ذلك في 9 / 1 ويأتي ما يدل عليه في 11 / 9 و 1 و 4 و 6 و 7 و 10 / 14 و 4 / 11 و
7 / 17 وفى 4 / 19 و 7 / 22


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست