و
روى الشّيخ هذا الحديث[2] بإسناده
عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار.
و
رواه الكلينيّ في الحسن[3] و الطّريق
«عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا
عبد اللّه عليه السّلام- و ذكر الحديث، ثمّ قال قلت: حجّة الجمّال تامّة؟- فأورد ذاك
الخبر معه و قد أشرنا إلى هذا فيما سلف» و رواه الشّيخ[4]
أيضا معلّقا عن محمّد بن يعقوب بسنده و صورة متنه.
محمّد
بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن- يعني ابن أبي نجران- عن
صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: حجّ الصّرورة يجزي
عنه و عمّن حجّ عنه[5].
قلت:
هذان الخبران محمولان على إرادة الاجزاء في تحصيل ثواب الحجّ أو ادراك فضيلته لا
في إسقاط الفرض لو تجدّدت الاستطاعة فيما بعد، و قد مرّ في