و
روى الشّيخ حديث صفوان الجمّال معلّقا[2]
عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن- يعني ابن أبي نجران- عن صفوان بن مهران قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام تأتيني المرأة المسلمة- قد عرفتني بعملي- أعرفها
بإسلامها ليس لها محرم؟ قال فاحملها فإنّ المؤمن محرم للمؤمنة، ثمّ تلا- الحديث. و
لا يخفى أنّ في هذا المتن تصرّفا غير سديد.
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحرّة تحجّ إلى مكّة بغير وليّ؟ فقال
لا بأس تخرج مع قوم ثقات[3].
«
(باب ...)» [ما يجزي عن حجّة الاسلام و ما لا يجزي]
صحى:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة
بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
الرّجل
يخرج في تجارة إلى مكّة أو تكون له إبل فيكريها، حجّته ناقصة أم تامّة؟