responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 3  صفحه : 69

نعم إذا كانت مأمونة[1].

و روى الشّيخ حديث صفوان الجمّال معلّقا[2] عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن- يعني ابن أبي نجران- عن صفوان بن مهران قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام تأتيني المرأة المسلمة- قد عرفتني بعملي- أعرفها بإسلامها ليس لها محرم؟ قال فاحملها فإنّ المؤمن محرم للمؤمنة، ثمّ تلا- الحديث. و لا يخفى أنّ في هذا المتن تصرّفا غير سديد.

ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحرّة تحجّ إلى مكّة بغير وليّ؟ فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات‌[3].

« (باب ...)» [ما يجزي عن حجّة الاسلام و ما لا يجزي‌]

صحى: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

الرّجل يخرج في تجارة إلى مكّة أو تكون له إبل فيكريها، حجّته ناقصة أم تامّة؟

قال: لا بل حجّته تامّة[4].

محمّد بن عليّ، بطريقه عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

حجّة الجمّال تامّة أم ناقصة؟ قال: تامّة. قلت: حجّة الأجير تامّة أم ناقصة؟ قال:


[1] الفقيه تحت رقم 2911.

[2] فى التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 41.

[3] الكافى باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام تحت رقم 5.

[4] الكافى باب ما يجزى من حجة الاسلام و ما لا يجزى تحت رقم 7.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست