responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 3  صفحه : 226

فتغتسل ثمّ تحرم فلا شي‌ء عليه‌[1].

قال الشّيخ: هذا الخبر محمول على أنّها لم تكن لبّت بعد، لأنّه متى كان الأمر على ذلك لا يلزمه الكفّارة، و ما قاله جيّد.

و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، و ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس- هو أبو عبد اللّه البجليّ- عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحلّ، فقضى أن يخلّي سبيلها، و لم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ، فإذا حلّ خطبها إن شاء فإن شاء أهلها زوّجوه و إن شاؤوا لم يزوّجوه‌[2].

محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان ابن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت؟ قال: يهريق دما[3].

و روى الشّيخ هذا الحديث‌[4] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه.

محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن بريد بن معاوية العجليّ قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته، و عليه أن يقيم إلى الشّهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة[5].

و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن سعد الأشعريّ القميّ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيع؟ قال: نعم‌[6].


[1] ( 1، 2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 16 و 47.

[2] ( 1، 2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 16 و 47.

[3] الكافى باب المحرم يأتى أهله و قد قضى بعض مناسكه تحت رقم 4.

[4] فى التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 18.

[5] ( 5، 6) المصدر الباب تحت رقم 25 و 52.

[6] ( 5، 6) المصدر الباب تحت رقم 25 و 52.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست