قال
الشّيخ: هذا الخبر محمول على أنّها لم تكن لبّت بعد، لأنّه متى كان الأمر على ذلك
لا يلزمه الكفّارة، و ما قاله جيّد.
و
بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، و ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد
بن قيس- هو أبو عبد اللّه البجليّ- عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قضى أمير
المؤمنين عليه السّلام في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحلّ، فقضى أن يخلّي
سبيلها، و لم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ، فإذا حلّ خطبها إن شاء فإن شاء أهلها
زوّجوه و إن شاؤوا لم يزوّجوه[2].
محمّد
بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان ابن يحيى، عن
عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل واقع أهله حين ضحّى
قبل أن يزور البيت؟ قال: يهريق دما[3].
و
روى الشّيخ هذا الحديث[4] معلّقا عن
محمّد بن يعقوب بطريقه.
محمّد
بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن
بريد بن معاوية العجليّ قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة
فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته، و عليه أن
يقيم إلى الشّهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة[5].
و
بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن سعد الأشعريّ القميّ، عن أبي الحسن
الرّضا عليه السّلام قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيع؟ قال: نعم[6].
[1] ( 1، 2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم
16 و 47.
[2] ( 1، 2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم
16 و 47.
[3] الكافى باب المحرم يأتى أهله و قد قضى بعض مناسكه
تحت رقم 4.
[4] فى التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 18.