محمّد بن الحسن، بإسناده عن
الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه[1].
و
بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثم بن
عروة التميميّ قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يريد إسباغ
الوضوء فيسقط من لحيته الشّعرة أو الشّعرتان؟ فقال: ليس بشيء ما جعل عليكم في
الدّين من حرج[2].
و
بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال:
سمعت
أبا جعفر عليه السّلام يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا
شيء عليه و من فعله متعمّدا فعليه دم[3].
و
روى الكلينيّ هذا الحديث[4] عن عدّة
من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من حلق رأسه- الحديث.
و
عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من
قلّم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمّدا فعليه دم[5].
و
بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين
قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: من نتف إبطه، أو قلّم ظفره، أو حلق رأسه،
أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله،
[1] التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 77.
[2] ( 2، 3) المصدر باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم
85 و 87.
[3] ( 2، 3) المصدر باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم
85 و 87.
[4] فى الكافى باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا
تحت رقم 8.