كما قلت حين أحرمت من الشّجرة،
و أحرم بالحجّ، ثم امض و عليك السّكينة و الوقار، فإذا انتهيت إلى قصا دون الرّدم
فلبّ، فإذا انتهيت إلى الرّدم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتّلبية حتّى تأتي
منى[1].
و
روى الشّيخ[2] هذا
الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه و في المتن اختلاف لفظيّ في عدّة مواضع
منها قوله «عند مقام إبراهيم صلّى اللّه عليه» ففي التّهذيب «عليه السلام» و منها
قوله «و أحرم» فذكره بالفاء، و أهمّها قوله: «فإذا انتهيت إلى قصا» فإنّه بهذه
الصّورة في النّسخ الّتي تحضرني للكافي، و الّذي في التّهذيب «إلى الرقطاء» و قد
مضى نحوه في الصّحيح من طريق الصّدوق، فما في الكافي تصحيف فاحش، و العجب أنّ
التّهذيب سليم من هذا الغلط و وقع في نسخه غلط في الاسناد بإسقاط الرّواية عن ابن
أبي عمير و صفوان.
«
(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
صحى:
محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية
بن عمّار، و صفوان بن يحيى، و محمّد بن أبي عمير، و حمّاد بن عيسى جميعا، عن
معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى
اللّه و ذكر اللّه و قلّة الكلام إلّا بخير، فإنّ تمام الحجّ و العمرة أن يحفظ
المرء لسانه إلّا من خير كما قال اللّه، فإنّ اللّه يقول: «فمن فرض فيهنّ الحجّ
فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجّ» فالرفث الجماع، و الفسوق الكذب و السّباب،
و الجدال قول الرّجل: لا و اللّه، و بلى و اللّه[3].
[1] الكافى باب الاحرام يوم التروية تحت رقم 1، و فيه«
الى الرفضاء».