صحى:
محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء عن محمّد بن مسلم،
عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الّذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة،
قال: لا صلاة له إلّا أن يقرأها في جهر أو إخفات، قلت: أيمّا أحبّ إليك إذا كان
خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب: قال: فاتحة الكتاب[1].
قلت:
هكذا أورد الحديث في أبواب أفعال الصلاة من الاستبصار و أعاده في أبواب السهو و
النسيان مقتصرا على المسألة الأولى، و في التهذيب[2]
أورد المسألة الثانية فقط في أخبار نسيان القراءة، و في لفظ الجواب بخطّ الشيخ
(ره) «إلّا أن يقرأها» و مثله في الموضع الثاني من الاستبصار.
و
عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمّد، عن أحدهما عليهما السّلام قال:
سألته
عن الرّجل يقرأ السّورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكلّ سورة ركعة[3].
و
باسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن
عثمان، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس
بأن يقرأ الرّجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به
حاجة أو تخوّف شيئا[4].
و
بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه،
[1] الاستبصار أبواب كيفية الصلاة باب وجوب قراءة الحمد
تحت رقم 1، و باب من نسى القراءة تحت رقم 5.