عبد اللّه بن المغيرة و في
المتن «يتوخّاه و يحسب» و ظاهر أنّه المناسب و التّصحيف في مثله قريب.
و
بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة،
عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّيام أيّام
التّشريق فقال:
محمّد
بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن
عميرة، عن حسّان بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن ليلة
القدر فقال: التمسها ليلة إحدى و عشرين أو ليلة ثلاث و عشرين[2].
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، جميعا عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
قال: المواصل في الصّيام يصوم يوما و ليلة و يفطر في السّحر.[3]
و
عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اللّيلة الّتي يطلب فيها ما يطلب، متى الغسل؟
فقال:
من أوّل اللّيل و إن شئت حيث تقوم من آخره. و سألته عن القيام فقال:
و
قد مرّ هذا الحديث في كتاب الطّهارة أيضا مع سائر الأخبار المتضمّنة لذكر الغسل في
ليالي شهر رمضان.
[تمّ
الجزء الثاني من كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصّحاح و الحسان، و يليه الجزء
الثّالث، أوّله «باب الاعتكاف» إن شاء اللّه، و للّه الحمد أوّلا و آخرا]
[1] الاستبصار باب تحريم صوم أيام التشريق تحت رقم 1، و
التهذيب باب وجوه الصيام تحت رقم 3.