رمضان آخر» في الموضعين و في
التّهذيب «قبل أن يدركه الصّوم الآخر» و في الاستبصار «الشّهر الآخر» و في بعض نسخ
الكافي «رمضان آخر» و في الكتابين «و عليه قضاؤه، فإن كان» و فيهما «مدّا على
مسكين» و في الاستبصار «و صدّق عن الأوّل».
«
(باب حكم من يبدوله فى الصوم و الافطار بعد أن يصبح)»
صحى:
محمّد بن يعقوب- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و محمّد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمن ابن الحجّاج،
عن أبي الحسن عليه السّلام في الرّجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النّهار في صوم
ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و لم يكن نوى ذلك من اللّيل؟ قال:
محمّد
بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن
سعيد، عن النّضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من أصبح و هو
يريد الصّيام ثمّ بداله أن يفطر، فله أن يفطر ما بينه و بين نصف النّهار، ثمّ يقضي
ذلك اليوم فإن بداله أن يصوم بعد ما ارتفع النّهار فليصم، فإنّه يحسب له من
السّاعة الّتي نوى فيها[2].
قلت:
هذا الحديث أورده في التّهذيب بصورة واضحة القصور، موجبة لانقطاع إسناده في ظاهر
الحال حيث أورد قبله خبرا معلّقا عن محمّد بن عليّ بن محبوب و ثنّى بآخر هذه صورة
سنده في جميع ما وقفت عليه من نسخ الكتاب «عنه:
عن
أحمد بن الحسين[3]، عن
فضالة، عن صالح بن عبد اللّه» ثمّ أتبعهما بهذا الخبر،
[1] الكافى باب الرجل يصبح و هو يريد الصيام فيفطر- الخ
تحت رقم 4.