و روى الشّيخ هذا الحديث[1]
معلّقا عن محمّد بن يعقوب بالاسناد، و الخبر الموعود به سابقا في معنى هذا صورته
هكذا «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن محمّد بن
الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل
عليه من شهر رمضان أيّام، أيتطوّع؟ قال، لا حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان»[2].
«
(باب قضاء صيام شهر رمضان)»
صحى:
محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد ابن أبي
عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كان على
الرّجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشّهور شاء أيّاما متتابعة، فإن لم
يستطع فليقضه كيف شاء و ليحص الأيّام، فإن فرّق فحسن و إن تابع فحسن، قال: قلت:
أرأيت
إن بقي عليه شيء من صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجّة؟ قال: نعم[3].
و
عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد- هو ابن عيسى- عن عبد اللّه بن المغيرة، عن ابن سنان،
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه
متتابعا فهو أفضل و إن قضاه متفرّقا فحسن[4].
قلت:
كذا أورد الخبرين في التّهذيب، و رواهما في الاستبصار[5]
متّصلين هكذا: «أخبرني أبو الحسين ابن أبي جيّد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن
الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد- ببّقيّة الطّريق الأوّل» ثمّ أورد
الثّاني على أثره بانيا له على صدر الاسناد إلى الحسين بن سعيد فقال: «عنه،
[1] ( 1- 2) التهذيب باب قضاء شهر رمضان و حكم من أفطر
فيه تحت رقم 8 و 9.
[2] ( 1- 2) التهذيب باب قضاء شهر رمضان و حكم من أفطر
فيه تحت رقم 8 و 9.