responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 541

و روى الشّيخ هذا الحديث‌[1] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بالاسناد، و الخبر الموعود به سابقا في معنى هذا صورته هكذا «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام، أيتطوّع؟ قال، لا حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان»[2].

« (باب قضاء صيام شهر رمضان)»

صحى: محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كان على الرّجل شي‌ء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشّهور شاء أيّاما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء و ليحص الأيّام، فإن فرّق فحسن و إن تابع فحسن، قال: قلت:

أرأيت إن بقي عليه شي‌ء من صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجّة؟ قال: نعم‌[3].

و عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد- هو ابن عيسى- عن عبد اللّه بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل و إن قضاه متفرّقا فحسن‌[4].

قلت: كذا أورد الخبرين في التّهذيب، و رواهما في الاستبصار[5] متّصلين هكذا: «أخبرني أبو الحسين ابن أبي جيّد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد- ببّقيّة الطّريق الأوّل» ثمّ أورد الثّاني على أثره بانيا له على صدر الاسناد إلى الحسين بن سعيد فقال: «عنه،


[1] ( 1- 2) التهذيب باب قضاء شهر رمضان و حكم من أفطر فيه تحت رقم 8 و 9.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب قضاء شهر رمضان و حكم من أفطر فيه تحت رقم 8 و 9.

[3] ( 3- 4) المصدر الباب تحت رقم 1 و 2.

[4] ( 3- 4) المصدر الباب تحت رقم 1 و 2.

[5] المصدر باب كيفية قضاء ما فات من شهر رمضان تحت رقم 1 و 2.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست