يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن
عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن الأحول- يعني محمّد بن النّعمان- عن ابن سنان،
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام».
و
بالاسناد الأوّل عن عبد اللّه بن سنان قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام:
إذا كان في أوّل الشّهر خميسان فصم أوّلهما فإنّه أفضل، و إذا كان في آخر الشّهر
خميسان فصم آخرهما فإنّه أفضل[1].
محمّد
بن الحسن، بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل
بن يسار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا صام أحدكم الثّلاثة الأيّام في
الشّهر فلا يجاد لنّ أحدا و لا يجهل و لا يسرع إلى الأيمان و الحلف باللّه و إن
جهل عليه أحد فليتحمّل[2].
و
قد مرّ هذا الحديث في أدب الصّائم لأنّ الشّيخ أورده هناك، و رواه الصّدوق[3]
هنا عن الفضيل بن يسار و في طريقه إليه جهالة.
و
بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سليمان الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن عليه السّلام
يقول: كان أبي يصوم يوم عرفة في اليوم الحارّ في الموقف و يأمر بظلّ مرتفع فيضرب
له فيغتسل ممّا يبلغ منه الحرّ[4].
و
عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السّلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة قال: من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك من
الدّعاء فإنّه يوم دعاء و مسألة فصمه، و إن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه[5].