و رواه الصّدوق أيضا[1]
عن محمّد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.
و
طرق كتابه خالية من ذكر طريقه إليه فيكون مرسلا فيه.
و
روى حديث محمّد بن قيس[2] بإسناد
من الحسن و هو: «عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن
بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس» و في المتن: «أو شهد عليه عدل» و
مثله في التّهذيب، و الّذي أوردناه هو المناسب و موضعه الاستبصار و بتقدير صحّة ما
هناك لا بدّ من حمله على خلاف ظاهره جمعا لاسيّما مع قصوره عن مقاومة المنافي.
محمّد
بن عليّ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن
يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام
عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتّفقوا على أنّه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال:
و
رواه الشّيخ بإسناده[4] عن
الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام- و ذكر المتن.
و
يستفاد من هذا الحديث و خبر التطوّق اعتبار مقتضى العادة في الهلال حيث يتّفق على
حكمها العقلاء و سيجيء في الحسن حديث يعضدهما، و في معناه خبر آخر من الموثّق
نورده أيضا. و للشيخ في تأويل خبر التطوّق و آخر يشبهه كلام لا يخلو من بعد.
و
الخبر الآخر يرويه الشّيخ[5] بإسناده
عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحرّ، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشّفق