و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد
بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه
السّلام: جعلت فداك اكتب لي إلى إسماعيل بن داود الكاتب لعلّي اصيب منه، قال: أنا
أضنّ بك أن تطلب مثل هذا و شبهه و لكن عوّل على مالي[1].
صحر:
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن
عليه السّلام قال: ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله كيلا يتمنّوا موته، و تلا هذه
الآية «وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ
يَتِيماً وَ أَسِيراً» قال: الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في
النّعمة أن يزيد اسراءه في السّعة عليهم، ثمّ قال: إنّ فلانا أنعم اللّه عليه
بنعمة فمنعها اسراءه و جعلها عند فلان فذهب اللّه بها، قال معمّر: و كان فلان
حاضرا[2].
و
عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمّد جميعا، عن الحسن ابن محبوب،
عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة الثّماليّ، عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام قال:
أرضاكم عند اللّه أسبغكم على عياله[3].
و
عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام- في جملة حديث طويل- قال: و ما منع رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم سائلا قطّ إن كان عنده أعطى و إلّا قال يأتي اللّه به[4].
قلت:
إيراد هذا الحديث على الوجه الّذي ذكرناه اتّفق في الرّوضة، و أمّا في كتاب الزكاة
فرواه بطريق ضعيف عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: