responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 453

و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام: جعلت فداك اكتب لي إلى إسماعيل بن داود الكاتب لعلّي اصيب منه، قال: أنا أضنّ بك أن تطلب مثل هذا و شبهه و لكن عوّل على مالي‌[1].

صحر: و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله كيلا يتمنّوا موته، و تلا هذه الآية «وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى‌ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً» قال: الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النّعمة أن يزيد اسراءه في السّعة عليهم، ثمّ قال: إنّ فلانا أنعم اللّه عليه بنعمة فمنعها اسراءه و جعلها عند فلان فذهب اللّه بها، قال معمّر: و كان فلان حاضرا[2].

و عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمّد جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة الثّماليّ، عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام قال: أرضاكم عند اللّه أسبغكم على عياله‌[3].

و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في جملة حديث طويل- قال: و ما منع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سائلا قطّ إن كان عنده أعطى و إلّا قال يأتي اللّه به‌[4].

قلت: إيراد هذا الحديث على الوجه الّذي ذكرناه اتّفق في الرّوضة، و أمّا في كتاب الزكاة فرواه بطريق ضعيف عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

قال: ما منع- الحديث‌[5].


[1] الكافى قسم الاصول كتاب الايمان و الكفر باب الاستغناء عن الناس تحت رقم 5.

[2] ( 2- 3) الكافى باب كفاية العيال و التوسع عليهم تحت رقم 3 و 1.

[3] ( 2- 3) الكافى باب كفاية العيال و التوسع عليهم تحت رقم 3 و 1.

[4] الكافى باب الروضة تحت رقم 175.

[5] الكافى كتاب الزكاة باب كراهيه رد السائل تحت رقم 5.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست