يزكّيه و إن كان عليه من الدّين
مثله و أكثر منه فليزكّ ما في يده[1].
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي
إبراهيم عليه السّلام في رجل اعطي مالا يفرّقه فيمن يحلّ له، أله أن يأخذ منه شيئا
لنفسه، و لم يسمّ له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره[2].
«
(باب الخمس)»
صحى:
محمّد بن يعقوب- رضي اللّه عنه- عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد، عن أحمد
بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السّلام قال: سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ:
«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ
وَ لِذِي الْقُرْبى» فقيل له:
فما
كان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ما كان لرسول اللّه
فهو للامام، فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقلّ ما يصنع به؟
قال: ذاك إلى الامام، أرأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كيف يصنع؟
أليس إنّما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام[3].
محمّد
بن الحسن، بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، و ابن أبي عمير، عن جميل، عن
محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن معادن الذّهب و الفضّة و
الصفر و الحديد و الرصاص فقال: عليها الخمس جميعا[4].
و
عنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام
عن العنبر و غوص اللّؤلؤ، فقال: عليه الخمس، قال: و سألته عن الكنز كم فيه؟
[1] الكافى باب زكاة المال الغائب و الدين تحت رقم 13.
[2] المصدر باب الرجل يدفع اليه الشىء يفرقه و هو
محتاج تحت رقم 2.
[3] المصدر قسم الاصول كتاب الحجة باب الفىء و الانفال
و تفسير الخمس تحت رقم 7.