و عنه[1]،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت له:
رجل
يموت و عليه خمسمائة درهم من الزكاة و عليه حجّة الاسلام و ترك ثلاثمائة درهم و
أوصى بحجّة الاسلام و أن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون و
تردّ البقيّة في الزكاة[2].
و
عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه
السّلام: الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصّدقة فلا يقبلها على وجه الصّدقة يأخذه
من ذلك ذمام و استحياء و انقباض أفنعطيها إيّاه على غير ذلك الوجه و هي منّا صدقة؟
فقال: لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها
إيّاه، و لا ينبغي له أن يستحيي ممّا فرض اللّه إنّما هي فريضة اللّه له فلا
يستحيى منها[3].
«
(باب نقل الزكاة و تأخيرها عن وقت وجوبها و تقديمها عليه و اخراج القيمة عنها و ما
يعطى الواحدة منها)»
صحى:
محمّد بن عليّ بن الحسين- رضي اللّه عنه- عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن
عبد اللّه و الحميريّ جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، و محمّد
بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل
يعطى
[3] الكافى قبل باب الحصار و الجداد تحت رقم 4، و يعارض
ما رواه الصدوق( ره) فى الحسن كالصحيح عن أبي بصير« قال: قلت لابى جعفر عليه
السلام: الرجل من أصحابنا يستحيى أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة و لا اسمى
له أنها من الزكاة؟ فقال: أعطه و لا تسم له و لا تذل المؤمن» رواه الفقيه تحت رقم
1597 و يدل على كراهة ذكرها اذا صار سببا لاذلاله، و جواز اعطائها و لو لم يقبلها
ظاهرا بعنوان الزكاة و اجزاؤها عنه.