الزكاة و رواه الشّيخ معلّقا[1]
عن محمّد بن يعقوب بالطّريق. و في جملة من ألفاظ المتن مخالفة لما أوردناه فإنّه
قال في أوّل الحديث: «ما من رجل» و قال:
«حقّا
في ماله» ثمّ قال: «إلّا طوّقه اللّه عزّ و جلّ حيّة ... الخ».
و
عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
قال: من منع حقا للّه عزّ و جلّ أنفق في باطل مثليه[2].
«
(باب ما تجب فيه الزكاة و ما لا تجب)»
صحى:
محمّد بن عليّ بن الحسين- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد
اللّه بن جعفر الحميريّ، و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن
بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: انزلت آية
الزكاة «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ
تُزَكِّيهِمْ بِها» في شهر رمضان، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم مناديه فنادى في النّاس: أنّ اللّه تبارك و تعالى قد فرض عليكم الزكاة
كما فرض عليكم الصّلاة ففرض اللّه عليكم من الذّهب و الفضّة و الابل و البقر الغنم
و من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزبيب، و نادى فيهم بذلك في شهر رمضان، و عفا
لهم عمّا سوى ذلك قال: ثمّ لم يتعرّض لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من
قابل، فصاموا و أفطروا، فأمر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مناديه فنادى في
المسلمين: أيّها النّاس زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم، قال: ثمّ وجّه عمّال الصّدقة و
عمّال الطّسوق[3].
[1] التهذيب فى باب الزيادات من كتاب الزكاة تحت رقم
62.
[3] الفقيه تحت رقم 1598، و الطسق- بالفتح-: الوظيفة من
الخراج أو ما يوضع من الخراج على الجربان« جمع جريب»، و قيل: الظاهر أن المراد بها
الخراج من الارض المفتوح عنوة، اجرة الارض.