ن:
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و محمّد بن
مسلم أنّهما قالا لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أرأيت قول اللّه عزّ و جلّ:
«إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ»- و ساق
الحديث- (و سنورده في باب مستحقّي الزكاة) إلى أن قال: فقال: إنّ اللّه فرض
للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم و لو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم، إنّهم لم
يؤتوا من قبل فريضة اللّه و لكن اتوا من منع من منعهم حقّهم لا ممّا فرض اللّه لهم،
و لو أنّ النّاس أدّوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير[1].
و
هذا الحديث رواه الصّدوق و الشّيخ[2] أيضا و
سنذكر طريقيهما فيما يأتي.
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن ابن مسكان و غير واحد،
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ جعل للفقراء في أموال
الأغنياء ما يكفيهم و لو لا ذلك لزادهم، و إنّما يؤتون من منع من منعهم[3].
و
عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، و أبي بصير، و بريد، و فضيل،
عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: فرض اللّه الزكاة مع الصّلاة[4].
«
(باب منع الزكاة)»
صحى:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن مهران- هو
إسماعيل- عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول
اللّه عزّ و جلّ: «سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ»
قال: ما من عبد