صحى:
محمّد بن يعقوب الكلينيّ- رضي اللّه عنه- عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الزكاة كما فرض الصّلاة، فلو أنّ رجلا
حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب، و ذلك أنّ اللّه عزّ و جلّ فرض
في مال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به، و لو علم أنّ الّذي فرض لا يكفيهم لزادهم و
إنّما يؤتى الفقراء فيما اتوا[1] من منع
من منعهم حقوقهم
[1] فى الوافى قوله:« اتوا» على المجهول من الاتيان
بمعنى المجىء، يعني أن الفقراء لم يصابوا بالفقر و المسكنة من قلة قدر الفريضة
المقدرة لهم فى أموال الاغنياء، و انما يصابون بالفقر و الذلة و يدخل عليهم ذلك فى
جملة ما دخل عليهم من البلاء من منع الاغنياء عنهم الفريضة المقدرة لهم فى
أموالهم. انتهى أقول: يجوز أن يكون على صيغة المجهول من أتى عليه الدهر أى أهلكه،
لا من آتاه يؤتيه بمعنى الاعطاء و الانالة، و المعنى أنهم انما هلكوا بسبب منع من
منعهم حقهم. و قال في شرح الفقيه فى الكافى بدون الواو.