صحى:
محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: صلاة العيدين فريضة و صلاة الكسوف فريضة[1].
و
بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن عليّ بن حديد، و عبد الرحمن بن أبي
نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
قال
أبو جعفر عليه السّلام: صلاة العيدين مع الامام سنّة و ليس قبلها و لا بعدها صلاة
ذلك اليوم إلى الزوال[2].
و
روى الصّدوق- رحمه اللّه- هذين الخبرين[3]،
أمّا الأوّل فبطريقه عن جميل بن درّاج و قد مضى عن قرب، و أمّا الثّاني فبطريقه عن
حريز[4] و هو
مذكور فيما سلف و وجه الجمع بين الحديثين ما ذكره الشّيخ من أنّ المراد بالسّنة ما
علم فرضه من جهة السنّة لا ما يقابل الواجب.
و
بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السّلام قال: من لم يصلّ مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له
[1] الاستبصار باب أن صلاة العيدين فريضة تحت رقم 2، و
التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 1 و ليس فى بعض نسخه« و صلاة الكسوف ... الخ» و
لعله ساقط من قلم الكتاب.
[3] ( 3- 4) الفقيه تحت رقم 1453 و 1454، و فيه« ليس
قبلهما و لا بعدهما»، و قال الصدوق- رحمه اللّه- بعد ايراده لخبر حريز عن زرارة:«
و وجوب العيد انما هو مع امام عادل»( منه- رحمه اللّه-).
[4] ( 3- 4) الفقيه تحت رقم 1453 و 1454، و فيه« ليس
قبلهما و لا بعدهما»، و قال الصدوق- رحمه اللّه- بعد ايراده لخبر حريز عن زرارة:«
و وجوب العيد انما هو مع امام عادل»( منه- رحمه اللّه-).