رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم، فأمّا النّوم في هذا الموضع فليس به بأس[1].
و
روى الشّيخ هذا الحديث[2] بإسناده
عن عليّ بن إبراهيم ببقيّة الطّريق و في المتن مغايرة لما في الكافي في عدّة مواضع
حيث قال: «و مسجد الحرام»[3] ثمّ قال:
«فربّما نام فقلت له» و قال: «فأمّا الّذي في هذا الموضع».
«
(باب الصلاة فى السفر)»
صحى:
محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن
عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الصّلاة في السّفر ركعتان
ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث[4].
قلت:
هكذا أورد الحديث في التّهذيب و رواه في الاستبصار[5]
عن الشّيخ أبي عبد اللّه المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن
بن أبان عن الحسين بن سعيد بسائر السّند.
و
عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السّلام قال: سألته عن الصّلاة تطوّعا في السّفر قال: لا تصلّي قبل
الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارا[6].
قلت:
كأنّ الظّاهر ترك الياء من قوله: «لا تصلّي» ولكنّها ثابتة في خطّ الشّيخ و هو
جائز بنوع من التّجوّز.