صحى:
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن
سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد؛ و عليّ بن حديد؛
و عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة بن
أعين، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: رجل وطيء على عذرة فساخت رجله فيها أينقض
ذلك وضوءه، و هل يجب عليه غسلها؟
فقال:
لا يغسلها إلّا أن يقذرها و لكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها و يصلّي[1].
قلت:
قال الجوهريّ: قذرت الشيء- بالكسر- و تقذّرته و استقذرته إذا كرهته.
و
في القاموس: قذره كسمعه و نصره.
صحر:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي- عمير، عن جميل
بن صالح، عن الأحول- يعني محمّد بن النّعمان- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
في الرّجل يطأ على الموضع الّذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكانا، فقال: لا بأس إذا
كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك[2].
قلت:
لعلّ الغرض من ذكر الأذرع بيان ما يحصل به زوال عين النّجاسة من المشي غالبا، حيث
اقتصر السائل على مجرّد المشي من غير أن يتعرّض
[1] باب تطهير الثياب من التهذيب تحت رقم 96. و قال
الفيض- رحمه اللّه- ان قيل: ان السؤال كان عن نقض الوضوء و وجوب الغسل، فكيف أجاب
عن أحدهما و سكت عن الاخر؟ قلنا: لم يسكت عن شيء، فان قوله:« يمسحها حتى يذهب
أثرها و يصلى» ظاهر فى عدم نقض الوضوء و الا لقال« يمسحها و يتوضأ و يصلى».
[2] الكافى كتاب الطهارة باب الرجل يطأ العذرة تحت رقم
1.