responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 99

«باب ما تطهره الارض»

صحى: محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد؛ و عليّ بن حديد؛ و عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: رجل وطي‌ء على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه، و هل يجب عليه غسلها؟

فقال: لا يغسلها إلّا أن يقذرها و لكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها و يصلّي‌[1].

قلت: قال الجوهريّ: قذرت الشي‌ء- بالكسر- و تقذّرته و استقذرته إذا كرهته.

و في القاموس: قذره كسمعه و نصره.

صحر: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي- عمير، عن جميل بن صالح، عن الأحول- يعني محمّد بن النّعمان- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: في الرّجل يطأ على الموضع الّذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكانا، فقال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك‌[2].

قلت: لعلّ الغرض من ذكر الأذرع بيان ما يحصل به زوال عين النّجاسة من المشي غالبا، حيث اقتصر السائل على مجرّد المشي من غير أن يتعرّض‌


[1] باب تطهير الثياب من التهذيب تحت رقم 96. و قال الفيض- رحمه اللّه- ان قيل: ان السؤال كان عن نقض الوضوء و وجوب الغسل، فكيف أجاب عن أحدهما و سكت عن الاخر؟ قلنا: لم يسكت عن شي‌ء، فان قوله:« يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلى» ظاهر فى عدم نقض الوضوء و الا لقال« يمسحها و يتوضأ و يصلى».

[2] الكافى كتاب الطهارة باب الرجل يطأ العذرة تحت رقم 1.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست