هو ما اختلف راويه فيه؛ فيروي
مرّة على وجه، و اخرى على وجه آخر مخالف له.
ثمّ
قال: و يقع في السّند بأن يرويه الرّاوي تارة عن أبيه، عن جدّه مثلا، و تارة عن
جدّه بلا واسطة، و ثالثة عن ثالث غيرهما، كما اتّفق ذلك في رواية أمر النّبيّ صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم بالخطّ للمصلّي سترة حيث لا يجد العصا، و يقع في المتن
كخبر اعتبار الدّم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا أو
بالعكس.
و
ما ذكره في بيان اضطراب المتن جيّد و إن كان وقوعه بشرطه في أخبارنا الخالية من
مقتض للضّعف سواه غير معلوم[1] و ليس للبحث
عن الواقع فيما ضعف بغيره طائل. و أمّا بيان اضطراب السّند فللنظر فيه مجال.
أمّا
أوّلا فلأنّه اعتبر فيه وقوع الاختلاف على ثلاثة أوجه، و صرّح في بعض كتبه
الفقهيّة بأنّ «رواية الرّاوي عن المعصوم تارة بالواسطة و اخرى بدونها اضطراب في
السّند يمنع من صحّته».
و
قد أشرنا إلى هذا الكلام آنفا، و هو يقتضي الاكتفاء في تحقّق الاضطراب بوقوع
الاختلاف في السّند على وجهين فقطّ كما هو ظاهر.
و
أمّا ثانيا فلأنّ تمثيله للاختلاف الواقع على الأوجه الثلاثة الّتي ذكرها بالحديث
المرويّ عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم غير مطابق لما في دراية حديث
العامّة
[1] في أخبار المواقيت حديث مضطرب المتن و لكن الشرط
ليس بحاصل فيه لان أحد طريقيه صحيح و الاخر حسن. و في كتاب الصوم فى أخبار القضاء
عن الميت خبر آخر صحيح الطريقين على القول المشهور الا أن التساوي غير متحقق لظهور
امارة عدم الضبط فى أحدهما و وجود المساعد مع ذلك في غيره.
و وجدت بخطه- رحمه اللّه- فى بعض
فوائده على التهذيب و الاستبصار تصريحا بهذا أيضا حيث ذكر اختلاف التهذيب و
الاستبصار فى اثبات واسطة فى أثناء السند و اسقاطها و قال: ان الحديث بتقدير
اسقاطها يكون صحيحا لكنه مضطرب( منه ره).