responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 9

هو ما اختلف راويه فيه؛ فيروي مرّة على وجه، و اخرى على وجه آخر مخالف له.

ثمّ قال: و يقع في السّند بأن يرويه الرّاوي تارة عن أبيه، عن جدّه مثلا، و تارة عن جدّه بلا واسطة، و ثالثة عن ثالث غيرهما، كما اتّفق ذلك في رواية أمر النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالخطّ للمصلّي سترة حيث لا يجد العصا، و يقع في المتن كخبر اعتبار الدّم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا أو بالعكس.

و ما ذكره في بيان اضطراب المتن جيّد و إن كان وقوعه بشرطه في أخبارنا الخالية من مقتض للضّعف سواه غير معلوم‌[1] و ليس للبحث عن الواقع فيما ضعف بغيره طائل. و أمّا بيان اضطراب السّند فللنظر فيه مجال.

أمّا أوّلا فلأنّه اعتبر فيه وقوع الاختلاف على ثلاثة أوجه، و صرّح في بعض كتبه الفقهيّة بأنّ «رواية الرّاوي عن المعصوم تارة بالواسطة و اخرى بدونها اضطراب في السّند يمنع من صحّته».

و قد أشرنا إلى هذا الكلام آنفا، و هو يقتضي الاكتفاء في تحقّق الاضطراب بوقوع الاختلاف في السّند على وجهين فقطّ كما هو ظاهر.

و أمّا ثانيا فلأنّ تمثيله للاختلاف الواقع على الأوجه الثلاثة الّتي ذكرها بالحديث المرويّ عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم غير مطابق لما في دراية حديث العامّة


[1] في أخبار المواقيت حديث مضطرب المتن و لكن الشرط ليس بحاصل فيه لان أحد طريقيه صحيح و الاخر حسن. و في كتاب الصوم فى أخبار القضاء عن الميت خبر آخر صحيح الطريقين على القول المشهور الا أن التساوي غير متحقق لظهور امارة عدم الضبط فى أحدهما و وجود المساعد مع ذلك في غيره.

و وجدت بخطه- رحمه اللّه- فى بعض فوائده على التهذيب و الاستبصار تصريحا بهذا أيضا حيث ذكر اختلاف التهذيب و الاستبصار فى اثبات واسطة فى أثناء السند و اسقاطها و قال: ان الحديث بتقدير اسقاطها يكون صحيحا لكنه مضطرب( منه ره).

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست