قال: لأنّ النّبيّ صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم أمر بقتلها[1].
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد
بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب السلوقيّ قال: إذا مسسته
فاغسل يدك[2].
«باب
الخنزير»
صحى:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن موسى
بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الرّجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو
في صلاته كيف يصنع؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض و إن لم يكن دخل في صلاته
فلينضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله[3].
و
رواه الشّيخ[4] متّصلا
بطريقه عن محمّد بن يعقوب بالسّند المذكور و زاد في المتن «و سألته عن خنزير شرب
من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات».
[صحر:
محمّد بن الحسن، بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر- هو
الحميريّ- عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن سيف التمّار، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
السّلام، قال: قلت له: إنّ رجلا من مواليك يعمل الحمايل
[1] قوله:« بهذه المنزلة» تأنيث الضمير باعتبار الكلاب،
و ما فى التعليل اشارة الى ما روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال: بعثني
رسول اللّه( ص) الى المدينة فقال: لا تدع صورة الا محوتها، و لا قبرا الا سويته، و
لا كلبا الا قتلته». و الخبر فى التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 46.