ن:
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد- و هو ابن
عثمان- عن الحلبيّ- يعني عبيد اللّه- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته
عن الرّجل يمسّ الميتة أينبغي له أن يغتسل منها؟ قال:
لا؛
إنّما ذلك من الإنسان وحده، قال: و سألته عن الرّجل يصيب ثوبه جسد الميّت، فقال:
يغسل ما أصاب الثوب[1].
قلت:
أورد الشّيخ المسألة الثانية في التهذيب[2]
و رواها عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمّد بن يعقوب و ذكر المتن بعينه، و جعله
حجّة على نجاسة الثوب بملاقاة ميتة غير الآدميّ، و قد كان الأولى حينئذ إيراد
الحديث بتمامه لصراحة صدره في إرادة غير الآدميّ و عسى أن يكون في ذلك قرينة على
إرادته في العجز أيضا و إلّا فظاهره إرادة الآدميّ.
«باب
الخمر»
صحى:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار. ح و عن
الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد
اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السّلام: جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر و
أبي عبد اللّه عليهما السّلام في الخمر يصيب ثوب الرّجل، أنّهما قالا: لا بأس بأن
يصلّي فيه إنّما حرّم شربها، و روى عن زرارة[3]
عن أبي- عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ- يعني
المسكر- فاغسله إن عرفت موضعه و إن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، و إن صلّيت فيه
فأعد