responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 86

في الأجزاء المذكورة واضحة.

ن: محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد- و هو ابن عثمان- عن الحلبيّ- يعني عبيد اللّه- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الرّجل يمسّ الميتة أينبغي له أن يغتسل منها؟ قال:

لا؛ إنّما ذلك من الإنسان وحده، قال: و سألته عن الرّجل يصيب ثوبه جسد الميّت، فقال: يغسل ما أصاب الثوب‌[1].

قلت: أورد الشّيخ المسألة الثانية في التهذيب‌[2] و رواها عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمّد بن يعقوب و ذكر المتن بعينه، و جعله حجّة على نجاسة الثوب بملاقاة ميتة غير الآدميّ، و قد كان الأولى حينئذ إيراد الحديث بتمامه لصراحة صدره في إرادة غير الآدميّ و عسى أن يكون في ذلك قرينة على إرادته في العجز أيضا و إلّا فظاهره إرادة الآدميّ.

«باب الخمر»

صحى: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار. ح و عن الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السّلام: جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام في الخمر يصيب ثوب الرّجل، أنّهما قالا: لا بأس بأن يصلّي فيه إنّما حرّم شربها، و روى عن زرارة[3] عن أبي- عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ- يعني المسكر- فاغسله إن عرفت موضعه و إن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، و إن صلّيت فيه فأعد


[1] الكافى باب غسل من غسل الميت تحت رقم 4.

[2] باب تطهير الثياب تحت رقم 99.

[3] فى المصدر المطبوع« روى غير زرارة» و هو الصواب.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست