أو لم تره» فلفظه في التهذيب «و
ما لم يزد على مقدار الدّرهم من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم تره».
و
في ظاهر هذا الخبر منافاة لما مرّ في خبر ابن أبي يعفور، من الأمر بغسل مقدار
الدّرهم حيث اعتبر هنا الزّيادة عليه، و يندفع بأن ذكر الزّيادة يلتفت إلى بعد فرض
المساواة إذ الغالب إمّا الزيادة أو النقصان فلا منافاة حينئذ.
«باب
الميتة»
صحى:
محمّد بن الحسن- رحمه اللّه-، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير،
عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا وقعت الفأرة في
السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها و مايليها، و كل ما بقي، و إن كان ذائبا فلا
تأكله و استصبح به، و الزّيت مثل ذلك[1].
قلت:
و قد ورد مضمون هذا الخبر بعدّة أسانيد معتبرة لكنّه بكتاب الأطعمة أنسب، فلا جرم
كان الاقتصار على إيراده في هذا الباب بإسناد واحد أولى، و لو لا إعواز النصوص فيه
لكان تأخيره معها إلى هناك أليق.
و
بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم؛ و أبي
قتادة، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السّلام، قال: سألته عن الرّجل يقع
ثوبه على حمار ميّت، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: